mana here
عدد المساهمات : 92 نقاط : 108326 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/07/2010
| موضوع: حكم قذف المحصنات الخميس يوليو 15, 2010 3:53 am | |
| قذف المحصنات من كبائر الذنوب لقد حرّم الله تعالى على المسلم الاستطالة في عرض أخيه المسلم (وسواء في هذا الحكم الرجال والنساء) قال تعالى – سورة الأحزاب وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا (58) و المعنيّون بالوعيد في هذه الآية هم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين ظلماً و عدواناً (أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه و لم يفعلوه "فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً" وهذا هو البَهت الكبير أن يحكيَ أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم) وقال جلّ وعلا – سورة النورإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)
سورة النور إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)
قال ابن جرير (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة فِي شَأْن عَائِشَة , وَ الْحُكْم بِهَا عَامّ فِي كُلّ مَنْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَ صَفَهُ اللَّه بِهَا فِيهَا ، وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى تَأْوِيلاته بِالصَّوَابِ ; لأَنَّ اللَّه عَمَّ بِقَوْلِهِ : "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الْغَافِلات الْمُؤْمِنَات" كُلّ مُحْصَنَة غَافِلَة مُؤْمِنَة رَمَاهَا رَامٍ بِالْفَاحِشَةِ , مِنْ غَيْر أَنْ يَخُصّ بِذَلِكَ بَعْضًا دُون بَعْض , فَكُلّ رَامٍ مُحْصَنَة بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي هَذِهِ الآيَة فَمَلْعُون فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَلَهُ عَذَاب عَظِيم , إِلا أَنْ يَتُوب مِنْ ذَنْبه ذَلِكَ قَبْل وَفَاته , فَإِنَّ اللَّه دَلَّ بِاسْتِثْنَائِهِ بِقَوْلِهِ : " إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا "عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْم رَامِي كُلّ مُحْصَنَة بِأَيِّ صِفَة كَانَتْ الْمُحْصَنَة الْمُؤْمِنَة الْمَرْمِيَّة , وَعَلَى أَنَّ قَوْله : "لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَة وَ لَهُمْ عَذَاب عَظِيم" مَعْنَاهُ : لَهُمْ ذَلِكَ إِنْ هَلَكُوا وَلَمْ يَتُوبُوا)
وروى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده بإسنادٍ صحيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ) والمنهي عنه في هذا الحديث هو إطالة اللسان في عرض المسلم ؛ باحتقاره والترفع عليه , والوقيعة فيه بنحو قذفٍ أو سبٍ , وإنما يكون هذا أشد تحريماً من المراباة في الأموال لأن العرض أعز على النفس من المال. ولمّا كان القذف من أشنع الذنوب ، وأبلغها في الإضرار بالمقذوف والإساءة إليه ، كان التحذير منه في القرآن الكريم شديداً ، و مقروناً بما يردع الواقع فيه من العقوبة.
قال تعالى – سورة النور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية (يقول تعالى ذكره : والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين , فيرمونهن بالزنا , ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن أنهم رأوهن يفعلن ذلك , فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة , ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً , وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها)
وقال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله (هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ؛ و هي : الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، وليس فيه نزاع بين العلماء ... وأوجب الله على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . الثاني : أنه ترد شهادته أبداً . الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس)
والقذف الذي يوجب الحد هو الرمي بالزنا أو اللواط أو ما يقتضيهما كالتشكيك في الأنساب والطعن في الأمّهات تصريحاً على الراجح (وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي) ، لا تعريضاً ولا تلميحاً (خلافاً لمذهب الإمام مالك ومن وافقه) ، إلاّ إن أقرّ المعرّض بأن مراده هو القذف الصريح. | |
|